العيني
446
البناية شرح الهداية
على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرئها الزوج بماله زيادة على ميراثها ، وهذه التهمة في الزيادة ، فرددناها ولا تهمة في قدر الميراث ، فصححناه ، ولا مواضعة عادة في حق الزكاة والتزوج والشهادة ، فلا تهمة في حق هذه الأحكام . قال : ومن كان محصورا أو في صف القتال ، فطلق امرأته ثلاثا لم ترثه ، وإن كان قد بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص ، أو رجم ؛ ورثت إن مات في ذلك الوجه أو قتل ،